فصل: باب صدقة التطوع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين **


باب صدقة التطوع

الحث على بذل الصدقات لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين‏.‏

وبعد‏:‏ فإن من المعلوم ما في فضل تلاوة كتاب الله العزيز من الأجر العظيم، وحفظ شريعة الله عز وجل، وصلة العبد بربه، حيث يلتو كتابه الذي هو كلامه الموصوف بصفات العظمة والمجد والكرم، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَقَدْ ءاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ الْعَظِيمَ ‏}‏، وقال تعالى‏:‏ ‏{‏بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ * وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ * إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ * فِي كِتَبٍ مَّكْنُونٍ * لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ‏}‏‏.‏ ولهذا أقسم الله به كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قا وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ ‏}‏‏.‏ وأثنى على من يقوم بتلاوته وبين ما لهم من الثواب في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُواْ الصَّلَوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرّاً وَعَلاَنِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ * لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ‏}‏‏.‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏خيركم من تعلم القرآن وعلمه‏"‏‏.‏ وأنه قال‏:‏ ‏"‏ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده‏"‏‏.‏ ولقد ظهر في زماننا هذا جماعات كثيرة لتحفيظ القرآن في جميع أنحاء البلاد، ومقر هذه الجماعات بيوت الله عز وجل، وهي المساجد، والتحق بها ـ ولله الحمد ـ شباب كثير من ذكور وإناث، فسرني ذلك‏.‏ وإني أدعو إخواني المسلمين أن يحرصوا على مساعدة هذه الجماعات، لينالوا مثل أجر التالين لكتاب الله عز وجل، فإن من أعان على خير أصابه، قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً‏"‏‏.‏ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏من جهز غازياً في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا‏"‏‏.‏ وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى، والصلاح والإصلاح، إنه جواد كريم‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/8/8041هـ‏.‏

الحث على مساعدة جمعيات البر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين، وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‏.‏

وبعد‏:‏ فلا يخفى ما في جمعيات البر الخيرية التي نشأت في زماننا هذا من عون للناس على صرف أموالهم في طرق الخير النافعة للمجتمع، فهي خير للآخذ والمعطي جميعاً، وخير للقائمين عليها بمساعدة إخوانهم، تلقياً من الأغنياء، وصرفاً إلى المستحقين‏.‏ وفيها راحة تامة لكون القائمين عليها، يبذلون جهداً كبيراً في التحري عن المستحقين، ليقع الصرف موقعه، فهي من نعم الله علينا في هذا الزمن الذي قصرت فيه الهمم عن التحري، وكثر الآخذون ما ليس لهم بحق، فالحمد لله على نعمه‏.‏

وإن من جملة الجمعيات ‏(‏الجمعية الخيرية في‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ وقد اطلعت على ما كتب عن جهات الصرف فيها التي تتضمن خمس جهات، وكلها جهات خير يثاب على الصرف فيها إذا خلصت النية وصح العمل، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَِنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا أَنفَقْتُمْ مِّن شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ أَنفَقْتُمْ مِّن شَيء فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ‏}‏‏.‏ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما من يوم يصبح العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما‏:‏ اللهم أعط منفقاً خلفاً، ويقول الآخر‏:‏ اللهم أعط ممسكاً تلفاً‏"‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل‏"‏‏.‏ رواه مسلم، وفي نصوص الكتاب والسنة من الحث على الإنفاق في سبيل الخير، وبيان فضله عاجلاً وآجلاً شيء كثير، أسأل الله أن يجعلنا جميعاً من المنفقين في سبيله، الداعين إلى الخير على بصيرة، إنه سميع قريب جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 7/8/8041هـ‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

إدارة ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏ أقامت صندوق لتمويله عن طريق الاشتراكات التي يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة على ألا يقل عن عشرين ريالاً شهرياً‏.‏ تودع هذه المبالغ في أحد البنوك باسم الصندوق التعاوني، تصرف للمشترك فقط عن طريق لجنة مكونة لهذا الغرض، وذلك في الحالات الآتية‏:‏

1 ـ الحالات المرضية للمشترك، أو من يعولهم شرعاً إذا كان المشترك لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج، ولم يتمكن من استلام بدلات العلاج من أي جهة أخرى، ويمكن للصندوق دفع هذه المساعدة على دفعات حسب تقدير اللجنة‏.‏

2 ـ أن تواجه المشترك ظروف مالية صعبة قاهرة بسبب قوة قاهرة تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريق، أو حوادث السيارات‏.‏

3 ـ حالات الزواج للعزاب، أو الذين توفيت زوجاتهم وتكون المساعدة على أساس مقطوع‏.‏

شريطة أن يكون المشترك قد مضى على اشتراكه ستة أشهر‏.‏

علماً أن اللجنة لها السلطة بالموافقة على الصرف أو عدم الموافقة

نرجو من فضيلتكم الإفتاء بما سبق أعلاه، وجزاكم الله كل خير‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا أرى مانعاً من إنشاء هذا الصندوق مادام القصد التعاون دون المعاوضة، بمعنى أن يكون قصد المشترك المساعدة في هذه الحالات لا أن يستعيض أكثر مما دفعه؛ لأنه بهذه النية قصد التقرب إلى الله تعالى بمساعدة إخوانه، بخلاف ما إذا قصد الاستعاضة فإنه يكون قاصداً للدنيا طالباً الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في /5141هـ‏.‏

323 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك امرأة تريد أن تتبرع بمبلغ من المال لبناء مسجد في بلدتها، ولكن أشير عليها أن تبني بقيمة بناء هذا المسجد أربعة مساجد في أربعة أماكن في الدول الشيوعية التي منَّ الله عليها وتحررت من الشيوعية، ولعل الخير هناك يكون أكثر فما رأيكم هل تقيم مسجداً صغيراً هنا أم تقيم أربعة مساجد كبيرة هناك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الذي أرى أنه مادامت البلدة التي هي فيها محتاجة إلى مسجد كبير، أو صغير فهي أولى من هناك، ابدأ بنفسك أولاً، ثم الأقربون أولى بالمعروف‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد العثيمين حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

علمنا برغبة جمعية تحفيظ القرآن الخيرية القيام ببناء دار للقرآن للقسم النسوي، فهل يعتبر المشاركة في هذا المشروع من الوقف الخيري، الذي ينفع الإنسان بعد موته، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‏.‏‏.‏‏"‏ وذكر صدقة جارية، وهل يعتبر من المساعدة في تعليم القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏خيركم من تعلم القرآن وعلمه‏"‏ أفيدونا في ذلك لحث الناس في المشاركة في هذا العمل ببذل المال وغيره وجزاكم الله كل خير‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

المشاركة في بناء دار للقرآن الكريم من الصدقة الجارية، سواء كانت الدار للرجال، أو النساء فتدخل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‏"‏ وذكر منها الصدقة الجارية‏.‏

والمساعدة في ذلك من الإعانة على تعليم القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏خيركم من تعلم القرآن وعلمه‏"‏‏.‏ والمعين شريك في الأجر‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 6/3/8141هـ‏.‏

الحث على بذل الصدقات في بناء المساجد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين‏.‏

أما بعد، فإنه لا يخفى ما في بناء المساجد من الخير الكثير والثواب العظيم، فإنها بيوت الله التي أذن الله أن ترفع، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار‏.‏ فالمساجد مكان ذكر الله تعالى وعبادته، وتعظيمه وتلاوة كتابه، ونشر شريعته، ومأوى عباده الصالحين، فما أحرى المؤمن الراجي لثواب الله تعالى أن يبذل أمواله في عمارة المساجد إنشاء، وترميماً، وصيانة تقرباً إلى الله تعالى، وابتغاء لمرضاته، واحتساباً لثوابه، ورفعاً لشأن الإسلام، ونفعاً للمسلمين‏.‏

إن المساجد من أفضل ما بذلت فيه الأموال، وأدومه أجراً، فإن أجرها مستمر ومتنوع؛ لأن المسلمين يتعبدون لله تعالى فيها بالصلاة وغيرها، ففيها المصلي، وفيها القارىء للقرآن، وفيها الدارس للعلم وغير ذلك، والمسلمون ينتفعون بها في الاستظلال من الحر والاكتنان من البرد، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في بنائها فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ ‏"‏من بنى مسجداً بنى الله له مثله في الجنة‏"‏‏.‏ وفي لفظ‏:‏ ‏"‏بنى الله له بيتاً في الجنة‏"‏‏.‏

فالثواب عظيم والأجر كبير، بيت في دار النعيم المقيم، في جوار الرب الرحيم، في دار لا نفاد لنعيمها، ولا فناء لأهلها‏.‏

وإن حي‏.‏‏.‏‏.‏ أحد أحياء مدينة‏.‏‏.‏‏.‏ في حاجة إلى بناء مسجد يقيم أهله فيه صلاة الجماعة، وتتحقق فيه المصالح المشار إليها آنفاً، وهم في حاجة إلى مساعدة إخوانهم المسلمين ليشاركوهم في الأجر والثواب، ويعينوهم على هذه المهمة الجليلة‏.‏

فإلى إخواني المسلمين أوجه الدعوة أن يساهموا في بناء هذا المسجد بما تجود به نفوسهم من قليل أو كثير، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‏.‏

وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين‏.‏

الحث على مساعدة الشباب على الزواج

إلى أخينا في الله‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد‏:‏

قال الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُم عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ‏}‏‏.‏ وقال تعالى‏:‏ ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَواْ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ‏}

من منطلق حب الخير والعمل به، ومن باب الرأفة بهؤلاء الشباب الصالحين، نحسبهم والله حسيبهم، ولا نزكي على الله أحداً، الذين يريدون أن يحصنوا أنفسهم عمّا حرم الله، وذلك بالزواج بزوجة صالحة، يكونان بذلك بذرة صالحة لأسرة صالحة، وخوفاً عليهم من أن يلجأوا إلى تحصيل المهر عن طريق الربا، وشفقة على تلك الفتيات اللواتي يملأن البيوت ينتظرن الشباب الصالح، وبنداً من بنود صلاح الأمة الإسلامية قمنا وبحمد الله ومنته وفضله بإنشاء صندوق لمساعدة المتزوجين من الشباب، وهذا الصندوق يستقبل المبالغ على ثلاثة أقسام‏:‏

أولاً‏:‏ التبرعات‏:‏ بحيث يجبى للصندوق أموال تودع فيه، ثم يقرض الشاب الذي يرغب الزواج المهر من هذه التبرعات، ثم يسددها على أقساط شهرية كل قسط يناسبه وحسب راتبه ولا يلجئه للحرج‏.‏ وهكذا كل يستفيد من هذا الصندوق يأخذ المهر كاملاً على وجه القرض، ثم يسدده على أقساط شهرية‏.‏

ثانياً‏:‏ الزكوات‏:‏ وتعطى مهراً للشباب الذين يرغبون الزواج، ولكن بدون إعادة المبلغ لأنه زكاة، وذلك بعد بحث حالة الشاب والتحقق من أنه أهل لدفع الزكاة إليه‏.‏

ثالثاً‏:‏ هناك فئات من الناس لديهم أموال ويحبون الخير، ولكن لا يرغبون أن يساهموا بأموالهم في هذين البندين، أعني التبرعات والزكوات، فهؤلاء لهم وضع خاص، وهو أن يكون أمين الصندوق واسطة خير بين المحتاج للمساعدة المالية وبين صاحب المال‏.‏ وذلك بأن يقوم أمين الصندوق بإنهاء كامل الأوراق والالتزامات تجاه هذا القرض، وتوضع هذه الأوراق بملف خاص باسم صاحب المبلغ، ثم تحول إلى صاحب المبلغ مع الشخص المحتاج للقرض، ثم يقرضه المبلغ ويسدده له على أقساط شهرية وتكون مهمة أمين الصندوق التحري حول الشخص المقترض‏.‏

والله نسأل أن يوفقنا للصواب إنه جواد كريم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

إن هذا المشروع مشروع خيري متمش على القواعد والأصول الشرعية، وذو أهداف جليلة وهي المصالح المترتبة على النكاح، الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم شباب أمته عليه بقوله‏:‏ ‏"‏يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج‏"‏‏.‏ ويرجى من هذا المشروع خير كثير للمفيد والمستفيد، لاسيما في القسم الأول الذي سيبقى فيه الصندوق محتفظاً بماليته مع انتفاع المستفيد بالاستقراض منه، وانتفاع المفيد بالأجر فيه، فإن القرض من الإحسان الذي أمر الله تعالى به وأخبر أنه يحب فاعله، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ‏}‏‏.‏ وقد أعد القائمان على هذه المشروع ‏.‏‏.‏‏.‏ وهما من خيرة شبابنا وثائق اطلعت عليها فوجدتها وثائق جيدة، تحفظ للصندوق حقه، وتبرأ بها ذمة المستفيد فأسأل الله أن ينفع بجهودهما ويبارك فيها، ويجعل منها سنة حسنة تعم أرجاء البلاد، قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 62 شوال سنة 8041هـ‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرمحفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

كتابكم الكريم المؤرخ 71 من الشهر الحالي وصل سرنا صحتكم الحمد لله على ذلك‏.‏

سؤالكم عما يقوم به بعض الناس من الصدقات عن أمواتهم صدقات مقطوعة أو دائمة، هل لها أصل في الشرع إلى آخر ما ذكرتم‏؟‏

نفيدكم بأن الصدقة عن الميت، سواء كانت مقطوعة أم مستمرة لها أصل في الشرع، فمن ذلك ما رواه البخاري عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏‏.‏

وأما السعي في أعمال مشروعة من أجل تخليد ذكرى من جعلت له، فاعلم أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً له موافقاً لشرعه، وأن كل عمل لا يقصد به وجه الله فلا خير فيه، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَا رَبِّهِ أَحَدَا‏}‏

وأما السعي في أعمال مشروعة نافعة لعباد الله تقرباً إلى الله تعالى، ورجاء لوصول الثواب إلى من جعلت له، فهو عمل طيب نافع للحي والميت، إذا خلا من شوائب الغلو والإطراء‏.‏

وأما الحديث الذي أشرتم إليه في كتابكم وهو قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث‏:‏ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‏"‏ فهو حديث صحيح رواه مسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ والمراد بالصدقة الجارية كل ما ينفع المحتاجين بعد موته نفعاً مستمراً، فيدخل فيه الصدقات التي توزع على الفقراء، والمياه التي يشرب منها، وكتب العلم النافع التي تطبع، أو تشترى وتوزع على المحتاجين إليها، وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى وينفع العباد‏.‏

وهذا الحديث يراد به ما يتصدق به الميت في حياته، أو يوصي به بعد موته، لكن لا يمنع أن يكون من غيره أيضاً كما في حديث عائشة السابق‏.‏

وأما الأعمال التطوعية التي ينتفع بها الميت سوى الصدقة فهي كثيرة تشمل كل عمل صالح يتطوع به الولد، ويجعل ثوابه لوالده، أباً كان أم أمًّا، لكن ليس من هدي السلف فعل ذلك كثيراً، وإنما كانوا يدعون لموتاهم، ويستغفرون لهم، فلا ينبغي للمؤمن أن يخرج عن طريقتهم‏.‏ وفق الله الجميع لما فيه الخير والهدى والصلاح‏.‏

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏ 52/7/0041هـ‏.‏

423 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أيهما أفضل صرف الأموال في القدوم إلى مكة في العشر الأواخر أم التصدق بها في مواطن الجهاد‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة ينبغي للإنسان أن ينظر فيها إلى المصلحة، فإذا كان قدومه إلى مكة فيه مصلحة تربو على بذل هذه الدراهم في الجهاد، فقدومه إلى مكة أولى، وإذا كان الأمر بالعكس فصرفها في الجهاد أولى، أما من حيث الجهاد من حيث هو جهاد، والعمرة من حيث هي عمرة، فالجهاد أفضل من العمرة، لأن الحج والعمرة جهاد أصغر، ومقاتلة الأعداء جهاد أكبر، فالصرف فيه أفضل من الصرف في الحج إلا ما كان فريضة يعني الفريضة بالحج لابد منها، ركن من أركان الإسلام، لكن التطوع بالجهاد أفضل، هذا باعتبار جنس العمل، أما باعتبار العامل فقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل‏.‏

* * *

523 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل إنفاق نفقة عمرة التطوع في الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج الضعفاء أفضل من الاعتمار أو الاعتمار أفضل‏؟‏ وهل يشمل ذلك عمرة رمضان‏؟‏ وجزاكم الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يمكن الجمع بينهما فيما يظهر إذا اقتصد في نفقات العمرة، ولاسيما العمرة في رمضان، فإن لم يمكن الجمع فما كان نفعه متعدياً فهو أفضل، وعلى هذا يكون الجهاد ونشر العلم وقضاء حوائج المحتاجين أولى‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين 21/9/2141هـ‏.‏

* * *

623 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك أمر منتشر بين عامة الناس وخصوصاً أهل القرى والهجر، وهو أن يذبحوا ذبيحة أو ذبيحتين في رمضان لأمواتهم، ويدعون الناس للإفطار والعشاء، وهي ما تعرف بـ‏"‏العشوة‏"‏ وهي من الأمور الهامة عندهم، ويقولون‏:‏ إنها صدقة عن الميت، يحصل فيها الأجر بتفطير الصائمين، نرجو بيان هذا الأمر وجزاكم الله خيراً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصدقة في رمضان صدقة في زمن فاضل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن‏.‏

وأفضل ما تكون الصدقة على المحتاجين إليها، وما كان أنفع لهم فهو أفضل، ومن المعلوم أن الناس اليوم يفضلون الدراهم على الطعام، لأن المحتاج إذا أعطي الدراهم تصرف فيها حسبما تقتضيه حاجته من طعام، أو لباس، أو وفاء غريم أو غير ذلك، فيكون صرف الدراهم للمحتاجين في هذه الحال أفضل من صنع الطعام ودعوتهم إليه‏.‏

وأما ما ذكره السائل‏:‏ من الذبح للأموات في رمضان ودعوة الناس للإفطار والعشاء فهذا يقع على أحوال‏:‏

الأولى‏:‏ أن يعتقد الناس التقرب إلى الله بالذبح، بمعنى أنهم يعتقدون أن الذبح أفضل من شراء اللحم، وأنهم يتقربون بذلك الذبح إلى الله تعالى، كما يتقربون إلى الله في ذبح الأضحية في عيد الأضحى‏.‏ ففي هذه الحال يكون ذبحهم بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يذبح الذبائح في رمضان تقرباً إلى الله، كما يفعل في عيد الأضحى‏.‏

الحال الثانية‏:‏ أن يؤدي هذا الفعل إلى المباهاة والتفاخر‏:‏ أيهم أكثر ذبائح وأكثر جمعاً، ففي هذه الحال يكون إسرافاً منهيًّا عنه‏.‏

الحال الثالثة‏:‏ أن يحصل في هذا الجمع اختلاط النساء بالرجال وتبرجهن وكشف وجوههن لغير محارمهن، ففي هذه الحال يكون حراماً؛ لأن ما أفضى إلى الحرام كان حراماً‏.‏

الحال الرابعة‏:‏ أن يخلو عن هذا كله، ولا يحصل به محذور، فهذا جائز، ولكن الدعاء للميت أفضل من هذا، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله‏:‏ ‏"‏أو ولد صالح يدعو له‏"‏، ولم يقل يتصدق عنه‏.‏ وأيضاً فإن دفع الدراهم في وقتنا أنفع للفقير من هذا الطعام فيكون أفضل‏.‏ والمؤمن الطالب للخير سوف يختار ما كان أفضل، ومن سن في الإسلام سنة حسنة بترك ما يخشى منه المحذور، والعدول إلى الأفضل فله أجرها وأجر من عملها‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين في 3 رمضان سنة 1141هـ‏.‏

* * *

723 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هناك من يولم في رمضان ويذبح ذبيحة، ويقول عنها‏:‏ عشاء الوالدين، ما حكمها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصدقة للوالدين الأموات جائزة، ولا بأس بها، ولكن الدعاء لهما أفضل من الصدقة لهما؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله‏:‏ ‏"‏إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة‏:‏ صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له‏"‏‏.‏ ولم يقل‏:‏ ولد صالح يتصدق عنه، أو يصلي له، ولكن مع ذلك لو تصدق عن ميته لجاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فأجازه‏.‏

لكن ما يفعله بعض الناس في ليالي رمضان من الذبائح والولائم الكثيرة، والتي لا يحضرها إلا الأغنياء، فإن هذا ليس بمشروع، وليس من عمل السلف الصالح، فينبغي ألا يفعله الإنسان، لأنه في الحقيقة ليس إلا مجرد ولائم يحضرها الناس ويجلسون إليها، على أن البعض منهم يتقرب إلى الله تعالى بذبح هذه الذبيحة، ويرى أن الذبح أفضل من شراء اللحم، وهذا خلاف الشرع، لأن الذبائح التي يتقرب بها إلى الله هي الأضاحي، والهدايا، والعقائق، فالتقرب إلى الله بالذبح في رمضان ليس من السنة‏.‏ 41/2/5141هـ‏.‏

* * *

823 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الصدقات والزكوات مختصة برمضان‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الصدقات ليست مختصة بشهر رمضان، بل هي مستحبة ومشروعة في كل وقت، والزكاة يجب على الإنسان أن يخرجها إذا تم حول ماله، ولا ينتظر رمضان، اللهم إلا إذا كان رمضان قريباً، مثل أن يكون حوله في شعبان فينتظر رمضان فهذا لا بأس به، أما لو كان حول زكاته في محرم مثلاً فإنه لا يجوز له أن يؤخرها إلى رمضان، لكن يجوز له أن يقدمها في رمضان قبل محرم ولا حرج، وأما تأخيرها عن وقت وجوبها فإن هذا لا يجوز؛ لأن الواجبات المقيدة بسبب يجب أن تؤدى عند وجود سببها، ولا يجوز تأخيرها عنه‏.‏ ثم إن المرء ليس عنده ضمان إذا أخر الزكاة عن وقتها أن يبقى إلى الوقت الذي أخرها إليه، فقد يموت وحينئذ تبقى الزكاة في ذمته، وقد لا يخرجها الورثة، قد لا يعلمون أنها عليه إلى غير ذلك من الأسباب، التي يخشى على المرء إذا تهاون في إخراج زكاته أن تكون عائقاً عن إخراج زكاته‏.‏

أما الصدقة فالصدقة ليس لها وقت معين، كل أيام العام وقت لها، ولكن الناس يختارون أن تكون صدقاتهم وزكاتهم في رمضان، لأنه وقت فاضل، وقت الجود والكرم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، ولكنه يجب أن نعرف أن فضيلة الزكاة، أو الصدقة في رمضان فضيلة تتعلق بالوقت، فإذا لم يكن هناك فضيلة أخرى تربو عليها ففي هذا الزمن أفضل من غيره‏.‏ أما إذا كان هناك فضيلة أخرى تربو على فضيلة الوقت، مثل أن يكون الفقراء أشد حاجة في وقت آخر ـ أي غير رمضان ـ فإنه لا ينبغي أن يؤخرها إلى رمضان، بل الذي ينبغي أن ينظر إلى الوقت والزمن الذي يكون فيه أنفع للفقراء، فيخرج الصدقة في ذلك الزمن، والغالب أن الفقراء في غير رمضان أحوج منهم في رمضان؛ لأن رمضان تكثر فيه الصدقات والزكوات، فتجد الفقراء فيه مكتفين مستغنين بما يعطون، لكنهم يفتقرون افتقاراً شديداً في بقية أيام السنة، فهذه المسألة ينبغي أن يلاحظها المرء، وأن لا يجعل فضل الزمن مقدماً على كل فضل‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

923 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا حال الحول على مبلغ مالي لدى مزكٍّ، ودفع ذلك لهيئة ‏.‏‏.‏‏.‏ فهل يتوجب على الهيئة صرفه مباشرة أو في الأمر سعة مع العلم أن كثيراً منهم يزكون في رمضان، ويطلبون أن ترسل أموالهم قبل نهاية رمضان، فهل يلزم ذلك، وجزاكم الله خيراً‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا كنا نعلم أن صاحب المال يريد أن يصرف ماله قبل رمضان، فإن الهيئة تقول له‏:‏ نحن لا نستطيع أن نصرف كل ما يأتينا في رمضان، فإن كنت تريد أن نصرفه حسب الحاجة وإلا فخذ مالك، هذا هو الواجب‏.‏ أما أن تأخذه الهيئة والناس يعتقدون أنها تصرفه في رمضان، ثم لا تصرفه إلا على مدى السنة كلها، فهذا لا يجوز لها‏.‏

* * *

033 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز أن يتصدق الرجل بمال ويشرك معه غيره في الأجر‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يجوز أن يتصدق الشخص بالمال وينويه لأبيه وأمه وأخيه ومن شاء من المسلمين، لأن الأجر كثير، فالصدقة إذا كانت خالصة لله ومن كسب طيب تضاعف أضعافاً كثيرة، كما قال تعالى‏:‏

‏{‏مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّاْئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ‏}‏‏.‏ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والله الموفق‏.‏

* * *

133 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ كيف تكون الزكاة أوساخ الناس وهي الركن الثالث‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله العباس ـ رضي الله عنه ـ عن الصدقة قال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إن الصدقة لا تحل لآل محمد‏"‏، وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس فهي أوساخ الناس لأن الله تعالى ذكر أن الزكاة طهارة، فهي بمنزلة الماء يطهر به الثوب، فالذي يتناثر من الثوب بعد تطهيره يكون وسخاً، فهذا الوسخ الذي حصل بغسل الثوب هو نظير هذه الزكاة التي تطهر الإنسان وماله، قال تعالى‏:‏ ‏{‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏}‏‏.‏

أما بالنسبة للمزكي وما حصل له من العبادة، فإنها ركن من أركان الإسلام، كما أشار السائل‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

رسالة

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى‏.‏

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏‏.‏‏.‏ وبعد

تبرع أحد المحسنين للجمعية بكمية كبيرة من الطحين ثم قامت الجمعية بالتوزيع على البلدان والقرى التابعة لخدمة الجمعية وبقي بعد ذلك كميات كبيرة، ثم تم الاتصال بالمتبرع وأخبرناه أننا نرغب إبدال هذا الطحين المشترى من الصوامع والمعروف القيمة بمواد غذائية أخرى كالأرز والسكر والشاي والدهن والمعروفة القيمة أيضاً، وذلك لأنه أنفع للفقير، كما أن الطحين إذا ترك في المستودعات يتلف‏.‏ فوافق على إبداله بعد أخذ رأي فضيلتكم من الناحية الشرعية، عليه نرغب تفضل فضيلتكم بإشعارنا كتابة عن رأيكم في المسألة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبعد فلا مانع من إبدال الدقيق المذكور بما هو أنفع للفقراء إذا كان من الطعام كالرز، ودليل ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد، وأبو داود عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنهما ـ أن رجلاً قال يوم الفتح‏:‏ يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال‏:‏ ‏"‏صل ههنا‏"‏، فسأله فقال‏:‏ ‏"‏صل ههنا‏"‏، فسأله فقال‏:‏ ‏"‏شأنك إذن‏"‏، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالعدول عما نذره إلى ما هو أفضل منه، ومن المعلوم أن مقصود المتصدق التقرب إلى الله ونفع الفقراء، فإذا عدل عن المفضول إلى ما هو أفضل من جنسه حصل المقصود وزيادة‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 8/1/1141هـ‏.‏

* * *

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة شيخنا الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله ورعاه وأمتع المسلمين بحياته

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فإن خلافاً يدور بين الشباب في بلدنا حول جواز إقامة جمعيات خيرية تقوم برعاية المساكين والأيتام، وتنشئة الشباب على القرآن بتوفير الجو المناسب لهم للقيام بحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية‏.‏

فبعض الشباب يرى أن ذلك بدعة لا تجوز؛ لأنها لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد الصحابة الكرام ـ رضي الله عنهم ـ ويصل الخلاف إلى حد الشتائم والسباب والتوتر، الذي يظهر لمن عنده أدنى بصيرة أنه يخالف روح الإسلام، الذي ينهى عن الاختلاف والتدابر والتنابز بالألقاب‏.‏

فنرجو يا فضيلة الشيخ أن توجه نصيحة لهؤلاء الشباب مصحوبة بالفتوى الشرعية، فإنه ظهر لي أن الجميع يحبونكم ويثقون بعلمكم، جزاكم الله خيراً ورعاكم‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا بأس بتكوين لجنة لقبول الصدقات والزكوات وغيرها من النفقات الشرعية؛ لأن ذلك من الوسائل إلى ضبط هذه الأمور تحصيلاً وتوزيعاً، وهذا مقصود شرعي لا يقصد به إلا ضبط هذه الأشياء، وما كان وسيلة لمقصود شرعي فلا بأس به ما لم يقصد التعبد بنفس الوسيلة‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 11/7/7141هـ‏.‏

رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين حفظه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد

فتقوم مؤسسة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الخيرية بكفالة أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة يتيم في كثير من بلدان المسلمين الفقيرة، وقد افتتحت المؤسسة لهذا الغرض دوراً يجد فيها اليتيم كل ما يحتاج إليه من مسكن ومطعم وعلاج، إضافة إلى التعليم، وقد نفع الله بهذا العمل كثيراً وله الحمد والمنة، حيث حفظ كثير من الأيتام القرآن الكريم وحفظ بعض المتون، واليتيم يبقي في الدار عدد سنين بحسب أحواله، ولكل يتيم كافل معين من المحسنين يدفع قيمة كفالته للمؤسسة كل سنة، وربما اعتذر المحسن عن الاستمرار في الكفالة فيحل محله كافل آخر، وقد التبس على بعض الناس هل هذا العمل من الكفالة التي حث عليها الشرع الحكيم أم لا‏؟‏ فنأمل لطف فضيلتكم بإفادتنا عن ذلك، وفقكم الله وسددكم، ونفعنا بعلمكم آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكر مؤسسة ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ الخيرية على جهودها الطيبة في مجال كفالة الأيتام وغيرها، وأسأل الله تعالى أن يعينها في ذلك، وأن يثيبها عليه‏.‏

وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا‏"‏ وأشار بالسبابة والوسطى‏.‏ قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم‏:‏ ‏(‏كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك‏)‏‏.‏ وقال المفسرون في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ‏}‏ أي‏:‏ ضمها إليه على قراءة تخفيف الفاء، وفي قوله‏:‏ ‏{‏أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ‏}‏ أي‏:‏ يربيها ويحضنها كما في الجلالين والقرطبي‏.‏

وبهذا عرف أن كفالة اليتيم ليست مجرد النفقة من مطعم ومشرب ومسكن، بل أهم من ذلك الحضانة والتربية‏.‏ ومادامت المؤسسة قد قامت بفتح دور يجد فيها اليتيم كل ما يحتاج إليه من مسكن ومطعم وعلاج وتعليم، فأرجو أن تتحقق بذلك الكفالة إذا أضيف إلى ذلك تربيتهم حتى يخرجوا من نطاق اليتيم ببلوغهم عقلاء‏.‏ أسأل الله تعالى للمؤسسة دوام التوفيق والسداد، وأن يثيب القائمين عليها إنه هو الكريم الوهاب‏.‏ كتبه محمد الصالح العثيمين في 61/1/9141هـ‏.‏

رسالة

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

عضو هيئة كبار العلماء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأما بعد‏:‏

فكما تعلمون يا فضيلة الشيخ أنني ومنذ قرابة سبع سنوات وبتوفيق من الله العلي القدير استطعت أن أعمل في مجال تفقد ورعاية الفقراء والمساكين من الأيتام والأرامل والعجزة والمحتاجين في بلد ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ والحمد لله أولاً، ثم بفضل وقوف وتشجيع ودعم أهل الخير والصلاح من المحسنين جزاهم الله خيراً وبارك فيهم، وتزكية ومباركة بعض كبار العلماء والمشائخ، وقد حظيت وتشرفت بالحصول على تزكيتكم، وتزكية سماحة الشيخ/عبدالعزيز بن باز، مما كان له أكبر الأثر والنفع بعد الله‏.‏ كما تمكنت بفضله سبحانه وتعالى من إنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم للبنات صباحاً ومساءً تضم أكثر من مائتي 002 دارسة‏.‏

والسؤال هو‏:‏ أولاً‏:‏ اشتريت قطعة أرض مجاورة للمدرسة الحالية من مالي الخاص 001 وبدون دعم، أو مشاركة من أحد لإقامة مدرسة التحفيظ عليها بالدور الأرضي، وسكن خاص لي ولأسرتي بالدور العلوي، وكنت قد أفهمت صاحب الأرض بذلك واشتريت الأرض بمبلغ ‏(‏000052‏)‏ ريال والحمد لله، وتعلمون أن تكلفة بناء المدرسة تقدر بحوالي ‏(‏000053‏)‏ ريال تقريباً، ولا أستطيع بناءها بجهدي الذاتي لمحدودية دخلي، وكنت آمل من بعض أهل الخير الذين يعرفونني مشاركتي في ذلك مع العلم أن المبنى سيكون باسمي وليس وقفاً، حيث إنني أقوم ببناء الدور العلوي لسكني الخاص ومن مالي الخاص، وسؤالي هو‏:‏ عرض علي بعض أهل الأموال مبلغاً كبيراً هو من فوائد بنكية، وأعلم أنها ربا محرم وترددت في قبولها لشعوري بضيق شديد وخوف من عقوبة الله بعد إكمال البناء، وخاصة وأنني أنوي السكن فيها، مع أنني متلق للمال ولست صاحب تلك الفوائد، فهل رفضي لذلك المال الكبير مع حاجتي له لبناء المدرسة وتحقيق أمنيتي محق فيه أم غير ذلك‏؟‏

ثانياً‏:‏ هذه الأموال والتي أعلم أنها من فوائد بنكية وهي ربا محرم كانت قد عرضت علي ولم أقبلها أو أستلمها منهم لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والمعوزين ممن عليهم ديون وهم بحاجة ماسة جداً لها، برغم طلب البعض منهم أخذها وقبولها لسداد ديونهم‏.‏ فهل يجوز أخذها وتوزيعها عليهم وهم من المحتاجين لها‏؟‏ وهل في حالة جوازها أن نخبرهم ‏(‏المستفيدين منها‏)‏ بأنها من فوائد بنكية وأنها ربا‏؟‏

أفيدونا برأي الشرع في مثل هذه الأحوال، وجزاكم الله خيراً، مع ملاحظة أنني قرأت فتوى لأحد العلماء يقول فيها‏:‏ إن الفوائد البنكية حرام، وهي ربا محرم، وهي ليست ملكاً للبنك، أو ملكاً لصاحب المال المودع في البنك، وأن المال الحرام لا يملك، وإذا تركها للبنك فإنه بذلك يعين البنك ويقويه، وإذا تركها ولم ينتفع أحد بها فإنها تدخل في باب إضاعة المال، ويجوز له أن يأخذها ويتصدق بها في أي سبيل من سبل الخير، طالما أنها ليست ملكاً للمودع ولا للبنك، وإنما تكون ملكاً للمصلحة العامة‏.‏

بارك الله فيكم، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا حرج عليك أن تقبل ما عرض عليك من مال اكتسب من ربا لتنفقه في حاجتك، أو تتصدق به على الفقراء، أو تبني به مدرسة؛ لأن الإثم على الكاسب، ثم إن أخرجوه تخلصاً منه وتوبة إلى الله منه فهم مأجورون وتبرأ ذمتهم بذلك، وإن أخرجوه تقرباً إلى الله تعالى به لم يقبل منهم ولم تبرأ ذممهم بذلك، لكن آخذه لا حرج عليه‏.‏

كتبه محمد الصالح العثيمين‏.‏ 01/1/9141هـ‏.‏

233 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا أعطى الرجل زكاته لمن يستحقها ثم أهداها له من أخذها فهل يقبلها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أعطى الرجل زكاته من يستحقها ثم أهداها له فلا بأس بذلك إذا لم يكن بينهما مواطأة، والأحوط أن لا يقبلها‏.‏

* * *

333 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للإنسان أن يدفع بدلاً عن زكاة المال ثياباً ونحوها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا يجوز ذلك‏.‏

* * *

433 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها لنفسها أو لأحد من أمواتها‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من المعلوم أن مال الزوج للزوج، ولا يجوز لأحد أن يتصدق من مال أحد إلا بإذنه، فإذا أذن الزوج لها أن تتصدق به لنفسها، أو لمن شاءت من أمواتها فلا حرج عليها، فإن لم يأذن فإنه لا يحل له أن تتصدق بشيء، لأنه ماله، ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه، والله الموفق‏.‏

* * *

533 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل الصدقة الجارية هي ما أخرجه الإنسان في حياته أم ما تصدق به أهله عنه من بعده‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الظاهر أن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏إلا من صدقة جارية‏"‏ يعني من الميت نفسه، وليس مما يجعله أولاده له من بعده؛ لأن ما يكون من الولد بيّنه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله‏:‏ ‏"‏ولد صالح يدعو له‏"‏ فالميت إذا كان قد أوصى بشيء يكون صدقة جارية أو أوقف شيئاً يكون صدقة جارية، فإنه ينتفع به بعد موته، وكذلك العلم فإنه من كسبه، وكذلك الولد إذا دعا له، ولهذا لو قيل لنا‏:‏ هل الأفضل أن أصلي ركعتين للوالد، أو أن أصلي ركعتين لنفسي وأدعو للوالد فيهما‏؟‏

قلنا‏:‏ الأفضل أن تصلي ركعتين لك، وتدعو للوالد فيهما، لأن هذا هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال‏:‏ ‏"‏أو ولد صالح يدعو له‏"‏ ولم يقل‏:‏ يصلي له، أو يعمل عملاً آخر‏.‏ والله الموفق‏.‏

* * *

633 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ إذا جاء إنسان يسأل الزكاة وظهر من حاله أنه قوي ويقدر على اكتساب المال فهل يعطى من الزكاة أو يمنع‏؟‏ أفتونا جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يعمل مع هذا الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجلين الذين أتيا إليه فسألاه من الصدقة فرفع فيهما بصره وخفضه فرآهما جلدين فقال لهما‏:‏ ‏"‏إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب‏"‏‏.‏ ولكن بعض هؤلاء لا يهتم بالموعظة فيأخذ ولو وعظ‏.‏ فنقول‏:‏ بعد الوعظ إذا أصر ونحن نعلم خلاف ما يدعي فنعطيه، أما إذا علمنا خلاف ما يدعي فلا نعطيه ولو أصر على السؤال‏.‏

ومن الناس من يأخذها ثم يعطيها غيره بدون أن يوكله صاحب الزكاة، وهذا أيضاً محرم ولا يحل له أن يتصرف هذا التصرف وإن كان دون الأول، لكنه محرم عليه أن يفعل هذا، ويجب عليه ضمان الزكاة لصاحبه إذا لم يأذن له ولم يجز تصرفه‏.‏

* * *

733 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز اقتطاع مبلغ من التبرعات الواردة لحملة تبرعات تقيمها الهيئة مثلاً عن الصومال، وذلك لإخراج نشرات إعلانية عن نفس المشروع بحيث إن للنشرات هذه دوراً أساسيًّا في الإعلان عن هذه المأساة، وهي الوسيلة الوحيدة للإعلان عن هذه المأساة وجمع التبرعات لها، وجزاكم الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ من المعلوم أن هذه الحملات وسائل وليست مقاصد، والذين يعطون التبرعات لا يريدون أن تبذل تبرعاتهم في وسائل للدعاية، وإنما يريدون أن تصل تبرعاتهم إلى نفس المحتاجين، فلا يحل أن تصرف هذه المعونات التي خصصت لهم في هذه الدعاية، فمثلاً‏:‏ أنا لو أعطيتك دراهم وقلت‏:‏ هذه لفقراء الصومال، أو لفقراء أي بلد آخر من المسلمين، لا أرضى أن تجعله في الدعايات، فإذا كان الإنسان لا يرضاها لنفسه فكيف يرضاها لغيره، لكن إذا طلب من أحد المحسنين الإنفاق على هذه الدعايات وتبرع بها الإنسان فهو على خير، ففرق بين الوسائل والمقاصد، والذين يتبرعون لهؤلاء الناس إنما يتبرعون لذوات الناس وأعيانهم وأشخاصهم، لا للدعاية لهم، ولكن كما قلت‏:‏ إذا كانت الدعاية لابد منها فليتصل بأحد من الناس، ويقال له‏:‏ إننا نريد أن نعمل دعاية لجمع التبرعات لهؤلاء، فإذا أعطاهم فهذا لا بأس‏.‏

* * *

833 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز إخراج الزكاة عينياً، وهل يمكننا التصرف ببيعها إذا لم نجد لها فائدة بشكل عيني، أو وجدنا أنه يمكن الاستفادة من بيعها أكثر من استخدامها عينية، وجزاكم الله خيراً‏.‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ زكاة الدراهم لابد أن تكون دراهم ولا تخرج من أعيان أخرى إلا إذا وكلك الفقير فقال‏:‏ إن جاءك لي دراهم فاشتر لي بها كذا وكذا، فلا بأس، أو كان الإنسان موكلاً من قبل الدولة يقبض الزكاة للفقراء، ويشتري لهم ما يحتاجونه إذا خاف أنه إذا أعطاهم إياها دراهم أفسدوها يميناً وشمالاً‏.‏

* * *

933 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ يوجد رجل يعطي شخصاً آخر مبلغاً من المال ليصرفه على مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم، وهذا الشخص جمع مبلغاً من هذا المال واشترى سيارة كبيرة، يقول‏:‏ إنها للتحفيظ، ولكنه سجلها باسمه، فما حكم هذا العمل‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذا العمل يحتاج إلى تفصيل‏:‏

أولاً‏:‏ كتابة السيارة باسمه غلط كبير، وجناية على مدرسة تحفيظ القرآن الكريم، لأنه يترتب على ذلك الفعل أن تكون له ظاهراً فيما لو حصل اختلاف بينه وبين مدرسة تحفيظ القرآن، ثم تتوصل إلى المحاكمة، فإن الحكم سوف يقضي بالسيارة لمن كتبت باسمه، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي اشترى سيارة أو غير سيارة لجهة ما أن يكتبها باسمه مهما كان الأمر، إلا إذا قيد ذلك باعتباره وليًّا على هذه الجهة، أو وكيلاً لرئيسها، أو ما أشبه ذلك، المهم أن يثبت أن هذه السيارة ليست له حقيقة‏.‏

ثانياً‏:‏ ما يختص بصرف المال الذي أعطيه، فإن كان لمصلحة المدرسة عامة فلا بأس أن يشتري سيارة لمصلحة المدرسة، فإن كان معيناً للمعلمين والطلبة فإنه لا يجوز صرفه لغيرهم‏.‏

* * *

043 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ من أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يستجيبوا له، ماذا يصنع معهم‏؟‏ وهل يزكي عنهم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ إذا أمر أهله بزكاة عروض التجارة فلم يزكوا، فهو كمن أمر بمعروف ولم يفعله المأمور، ليس عليه من إثمهم شيء لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ‏}‏ لكن عليه أن يكرر نصحهم لعل الله أن يهديهم‏.‏

ولا يزكي عنهم، ولو زكى عنهم لم ينفعهم ماداموا لم يوكلوه وماداموا مصرين على عدم الزكاة‏.‏

* * *

143 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ‏}‏‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ يمتدح الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم الذين جعلوا في أموالهم حقاً معلوماً للسائل والمحروم، والسائل‏:‏ الذي يسأل ويقول‏:‏ أعطني كذا، وكان من هدي الرسول أنه لا يرد سائلاً، وهذا غاية الكرم، حتى لو كان غنيًّا وسأله، فإن من مكارم الأخلاق أن تعطيه، لكن إذا أعطيته فانصحه، وقل له‏:‏ يا أخي لا تسأل الناس، فإن الرجل لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهة مزعة لحم، وروي بسند ضعيف أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ يا رسول الله أخبرني بعمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس‏"‏‏.‏

وأما المحروم فهو هذا السائل الذي حرم من المال وهو الفقير، وليس المراد بالمحروم البخيل كما يفهمه الكثير من العامة، لأن البخيل ليس له الحق في الإعطاء، إنما المراد بالمحروم من حرم المال وهو الفقير‏.‏

243 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ تقوم بعض الجمعيات باستقبال الزكاة واستثمارها في بعض الأحيان فما حكم ذلك‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ الجمعية الخيرية عندها إذن من الحكومة، ومن جملة ما أُذن لها فيه تقبل الزكوات، فهي إذا وصلتها الزكاة فقد وصلت مستحقها، بناء على أنها نائبة عن الحكومة، فتبرأ ذمة المزكي إذا أوصلها إلى الجمعيات الخيرية، فلو قدر أنها تلفت عند الجمعيات الخيرية لم يضمن المزكي؛ لأنه أداها إلى أهلها الذين قاموا بقبضها نيابة عن الحكومة‏.‏

وأما استثمارها في شراء العقارات وشبهها فلا أرى ذلك جائزاً، لأن الواجب دفع حاجة الفقير المستحق الآن، وأما الفقراء في المستقبل فأمرهم إلى الله‏.‏

* * *

343 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أحد أئمة المساجد يقول‏:‏ تصل إلي أموال طائلة من الزكاة في رمضان المبارك فهل يجب توزيعها مباشرة، علماً بأنه قد تصل بعض الفقراء فلا يحسن صرفها أم يصرفها على الفقراء على أقساط طوال السنة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ ينظر في هذا إلى المصلحة فمتى وجد أهلاً لها في أسرع وقت ممكن وجب صرفها لأنه مؤتمن‏.‏

وأما إذا كان يخشى ـ إذا بادر بها ـ أن تصرف في غير محلها فلا حرج أن ينتظر حتى يجد أهلاً لها، ولكن إذا تقدم أحد هو أهل لها فليعطه قدر حاجته، ولو استغرق شيئاً كثيراً من الزكاة‏:‏ مثلاً‏:‏ لو تقدم إليه رجل مدين بمئة ألف وهو يعلم أنه صادق بأنه مدين وأنه لا يجد الوفاء، وأعطاه مئة ألف من الزكاة أي قضى دينه الذي عليه من الزكاة فلا حرج، صحيح أننا قد لا نوفي جميع الديون عن الشخص مخافة أن يتلاعب ويهون عليه الدين في المستقبل، والإنسان ينظر في هذه إلى الحكمة، المهم أنه متى أمكن صرف الزكاة في أهلها في أقرب وقت فليصرفها ولا ينتظر، أما إذا لم يمكن فلا حرج عليه أن يؤخر‏.‏

* * *

443 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ عن رجل حلت عليه زكاة ماله فأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت منه هل يعيد الزكاة مرة أخرى‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ نقول هذه الدراهم تضمن للمساكين لأنها لم تصل إليهم، ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن‏.‏ لكن من الذي يضمن هل هو الوكيل أم الموكل‏؟‏

نقول‏:‏ إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين فالضمان على الموكل الذي هو صاحب الدراهم‏.‏

بقي أن يقال‏:‏ لو أن شخصاً أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت فهل هي مضمونة أم لا‏؟‏

الجواب‏:‏ هي غير مضمونة؛ لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضاً شرعيًّا بالنيابة عن الفقراء، فإذا أتلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية، فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها، فيكون الضمان على الجمعية‏.‏

* * *

543 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أنا شاب أعمل بالمملكة العربية السعودية وأبواي شيخان كبيران أحضرتهما للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود من يخدمهما في البلد الذي يعيشان فيه خارج المملكة، والوالد أعمى وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يده أحد المصلين صدقة من المال فاستفتيت فأفتيت بحلها لكونها لم تأت عن سؤال أو إشراف نفس، وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان، ويحرص على هذا، ويغضب عندما أجلسه في مكان بعيد عن هذا المكان ويثور ويتلفظ بألفاظ تصل إلى الكفر والعياذ بالله، فهل من الأفضل أن أسفره إلى موطنه رغم عدم وجود خدمة له هناك، أم أتركه على حاله هذه، رغم أنه لا يقبل النصيحة‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أقول أولاً‏:‏ الصدقة التي وصلت إليه هل هي زكاة واجبة، أو صدقة تطوع‏؟‏ فإن كانت زكاة واجبة فإنها لا تحل له، لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليه، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه في قبولها، فيجب أن ننظر أولاً وقبل كل شيء في هذه الناحية، ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة تطوع، وكان الأب مصًّرا على أن يبقى في هذا المكان انتظاراً لهذه الصدقة فإنه لا حرج عليه أن يأخذ صدقة التطوع، وإن كان في هذا الحال مستشرفاً لها فقد نقول‏:‏ إنه يحرم عليه ـ أي على الأب ـ أن يجلس في هذا المكان لما فيه من استشراف النفس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب‏:‏ ‏"‏ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك‏"‏‏.‏ وحل المشكلة أني أرى أن يبقى والدك عندك عند والدتك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه الأذية، والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك‏.‏

* * *

643 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز‏؟‏ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا‏:‏ لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص‏.‏

ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل‏:‏ لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له‏:‏ عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونهالأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها‏.‏

* * *

743 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ أعطاني شخص نقوداً وأشياء عينية على أن تجعل في مشروع خيري معين، فقمت ببيع هذه الأشياء وربحت فيها، ثم استخدمت المبلغ في نفس المشروع المنصوص عليه، وزاد المبلغ فاستخدمت الزيادة في مشروع خيري آخر، فهل هذا جائز‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ أولاً‏:‏ من أعطي شيئاً لعمل مشروع معين، فإنه لا يجوز التصرف فيه أبداً، لابد أن يصرفه فيما أذن له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيدة للوكيل فيما وكل فيه، لا يزيد ولا ينقص‏.‏

ثانياً‏:‏ لو فرض أن الرجل فعل وربح، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه صاحب الدراهم، لأن الربح تابع للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه‏.‏

* * *

843 سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ‏:‏ بعض الناس يقول‏:‏ إني لا أزكي مالي أو لا أتصدق إلا بقصد نماء هذا المال والبركة فيه فما توجيهكم‏؟‏

فأجاب فضيلته بقوله‏:‏ لا بأس بذلك، وقد نبه الله على مثل ذلك في قول نوح عليه السلام لقومه‏:‏ ‏{‏فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً * يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مُدْرَاراً‏}‏، وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏ما نقصت صدقة من مال‏"‏‏.‏

وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من أحب أن يُنسأ له في أثره، ويبسط له في رزقه فليصل رحمه‏"‏، ولكن لم يجعل الله عز وجل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيباً للناس، وإذا كانوا يرغبون فيها فسوف يقصدونها، لكن من قصد الآخرة حصلت له الدنيا والآخرة، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِى حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِى الآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ ‏}‏ يعني نعطيه الدنيا والآخرة، أما الاقتصار في أداء العبادة على رجاء الفوائد الدنيوية فقط فلا شك أن هذا قصور في النية سببه تعظيم الدنيا ومحبتها في قلب من يفعل ذلك‏.‏

* * *